الرئيس الأسد يصدر قانونا يتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل بالقطاع الخاص الاخبار المحلية
أصدر الرئيس بشار الأسد يوم الاثنين القانون رقم 17 للعام 2010 المتعلق بحقوق العمال وعلاقات العمل في القطاع الخاص والشركات العربية الاتحادية والأجنبية والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة.
وتضمن القانون 13 باباً تشمل 280 مادة, ومن بين الأبواب الـ13 التي تضمنها القانون, النظام الداخلي للعمل, والأجور, والعقوبات, والمكاتب الخاصة للتشغيل, والتدرج والتدريب المهني, وتنظيم عمل غير العرب السوريين, وتأمين بيئة العمل, وتفتيش العمل, ومنازعات العمل, والإجازات, وغيرها..
وجاء بالمادة 64 المتعلقة بالحالات التي يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العمل أنه يحق لصاحب العمل أن ينهي عقد العمل سواء كان محدد المدة أو غير محدد المدة أو لإنجاز عمل معين دون إخطار أو مكافأة أو تعويض في 9 حالات من بينها إذا انتحل العامل شخصية غير صحيحة, وإذا ارتكب العامل خطأً نشأت عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل, و إذا لم يقم العامل بتأدية التزاماته الجوهرية المترتبة عليه بموجب عقد العمل, وإذا وقع من العامل اعتداء على صاحب, وإذا حكم على العامل بحكم قضائي مبرم.
ونصت المادة 65 المتعلقة بتسريح العامل الغير مبرر على أنه "إذا لم يثبت صاحب العمل ارتكاب العامل إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 64 فإن إنهاءه لعقد العمل يعد بمثابة التسريح غير المبرر ، وفي هذه الحالة يستحق العامل تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة خدمة على أن لا يزيد مجموع هذا التعويض عن / 150 / مائة وخمسين مثل الحد الأدنى العام للأجور ، ويستحق تعويضاً عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل".
ونصت المادة 279 من القانون على أنه "يلغى القانون رقم ( 91 ) لعام 1959 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم ( 49 ) لعام 1962 وتعديلاته ".
كما نصت المادة 280 من القانون على أن "يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات الناظمة لأحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره".
وكان مجلس الشعب أقر في أواخر الشهر الماضي مشروع قانون العمل الجديد بعد أنهى مناقشة مواده الـ 280, حيث بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون في أواخر العام الماضي.
سيريانيوز